الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحلف بالطلاق يعد طلاقاً معلقاً عند جمهور العلماء، يقع عند حصول المعلق عليه مطلقا، بغض النظر عن قصد الحالف بالطلاق، وهذا القول هو المفتى به عندنا، واختار ابن تيمية أنه إذا قصد الحث أو المنع فإنه لا يعتبر طلاقا، بل يكون يمينا مكفرة، وراجع بيان ذلك في الفتوى رقم: 11592.
فعلى قول الجمهور، فإن زوجتك تكون قد بانت منك بالطلقة الأخيرة بينونة كبرى، وعلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية فلك مراجعة زوجتك، لأن الطلاق الذي حلفت به للتهديد غير واقع عنده.
والذي ينبغي في قضايا الطلاق أن ترفع إلى القضاء الشرعي، أو مشافهة أهل العلم بالسؤال.
والله أعلم.