الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وديعة والدك ـ رحمه الله ـ قد انتقلت إلى ملك الورثة بمجرد وفاته، وعلى ذلك، فإن حول الزكاة يحسب من وقت الوفاة لا من وقت الاستلام، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم: 164631.
إلا أن الزكاة لا تجب على أحد من الورثة إلا إذا بلغت حصته من الوديعة النصاب سواء بذاتها أو بضمها إلى ما يملكه من نقود أخرى أو عروض تجارة، ولا عبرة ببلوغ مجموع الوديعة النصاب، لأن مجموعها مشترك بين الورثة، والخلطة لا تؤثر في زكاة غير المواشي عند جمهور العلماء، جاء في المغني لابن قدامة:... إذا اختلطوا في غير السائمة كالذهب والفضة وعروض التجارة والزروع والثمار لم تؤثر خلطتهم شيئاً، وكان حكمهم حكم المنفردين، وهذا قول أكثر أهل العلم. انتهى.
وانظر الفتويين رقم: 98152، ورقم: 59796.
وننبه إلى أن الفوائد المذكورة إن كانت ربوية فلا يجوز لكم الانتفاع بها ولا تدخل في حساب النصاب ولا زكاة فيها، لأنها غير مملوكة لكم شرعا، وإنما يجب التخلص منها فورا بصرفها في بعض وجوه الخير من المصالح العامة وإلى المحتاجين، وانظر الفتوى رقم: 106658.
أما المصارف المنضبطة بأحكام الشرع: فإن أرباحها تضم إلى رأس المال في حساب الزكاة، وحولها حول رأس المال، لأنها ناتجة منه، وانظر الفتويين رقم: 18344، ورقم: 119844.
وبخصوص البنك المذكور، فإن العبرة في البنوك عموما بانضباطها بأحكام الشريعة في معاملاتها، وليس بمجرد تسميتها إسلامية، وقد سبق بيان الضوابط المرعية للبنوك في الفتوى رقم: 24122، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.