الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة, وكان دون القلتين, فإنه يتنجس, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 102798, والفتوى رقم: 113711.
وبناء على ذلك, فوضع الثوب المتنجس في وعاء ماء لا يطهره ـ عند الجمهور ـ إذا كان الماء دون قلتين, ومقدار القلتين مائة وستون لترًا ونصف اللتر تقريبًا, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 16107.
وعلى هذا, فالطريقة الصحيحة لتطهير الثوب المتنجس عند أكثر العلماء هي: صب الماء على الثوب؛ حتى ينفصل الماء غير متغير بالنجاسة.
ومذهب المالكية أنه لا فرق بين صب الماء على الثوب, أو وضع الثوب في وعاء فيه ماء إذا زالت أوصاف النجاسة, ولو كان الماء دون القلتين, جاء في شرح الخرشي المالكي: والمعنى أنه لا فرق عندنا في التطهير بين أن يوضع الثوب المتنجس في الإناء، ثم يصب عليه الماء وينفصل طهورًا، أو الماء في الإناء ثم يوضع الثوب المتنجس فيه, وينفصل الماء طهورا. انتهى
مع التنبيه على أن النجاسة لا تزال إلا بالماء الطهور الذي تجزئ به طهارة الحدث, ومن ثم فالماء المخلوط بالصابون لا يطهر الثوب المتنجس عند أكثر أهل العلم, جاء في المغني لابن قدامة: ومنها أن الطهارة من النجاسة لا تحصل إلا بما يحصل به طهارة الحدث؛ لدخوله في عموم الطهارة، وبهذا قال مالك, والشافعي, ومحمد بن الحسن, وزفر, وقال أبو حنيفة: يجوز إزالة النجاسة بكل مائع, طاهر, مزيل للعين والأثر، كالخل، وماء الورد، ونحوهما, وروي عن أحمد ما يدل على مثل ذلك. انتهى.
والله أعلم.