الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج شرعًا في مشاركة الزوجة لزوجها في التجارة، وما ذكره زوجك غير صحيح، ولا نعلم أحدًا من العلماء قال بمثل ذلك، بل إنه يجوز للزوج من حيث الأصل أن يهب ماله كله لزوجته، فمن باب أولى جواز مشاركتها له في التجارة.
وقد سئل الشيخ ابن باز كما في فتاوى نور على الدرب: هل يجوز للرجل أن يكتب لزوجته كل ما يملك, ويدع أبناءه من زوجته التي سبقتها؟ فأجاب: ليس له ذلك؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث» هذا إن كانت وصية، أما إذا عجّل لها ذلك, وهو أن يعطيها أمواله في حال صحته, وحال ثبات عقله وتصرفه، إذا أحب أن يعطيها من ماله شيئًا فلا بأس، ولو لم يعط أولاده شيئًا، لكن إذا كان له زوجة ثانية، فينبغي له أن يعدل بينهما, إذا كان ليس له إلا زوجة واحدة وأحب أن يعطيها نصف ماله، ثلث ماله، أو ماله كله، وهو صحيح العقل, مرشد, فلا بأس عليه في ذلك، ولا يمنع من التصرف في ماله في إعطائه زوجه، أو تقسيمه بين الفقراء .اهـ.
والله أعلم.