الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يعافيك من الوسواس، ونوصيك بعدم التكلف, ففِي البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: إن الدين يسر, ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه, فسددوا, وقاربوا, وأبشروا, واستعينوا بالغدوة والروحة, وشيء من الدلجة.
وأما مسألة شعر اليدين والرجلين: فقد بينا في الفتوى رقم: 138927 أن الشعر إذا كان خفيفًا, بحيث يصل الماء إلى أصوله من غير تخليل -كما هو الغالب- لم يجب تخليله، وأن الدلك لا يجب، ولكنه سنة.
ومن ثم: فيكفي غسل البشرة ابتداء, ثم تُغسل منابت الشعر بالتبعية، دون الإفراد بالغسل، بل يكفي تعميم البدن بالماء، وراجع الفتوى رقم: 220135 في صفة الغسل.
والمقصود أن إيصال الماء إلى منابت الشعر - وهو واجب - كما في الفتوى رقم: 122710 وليس فيه مشقة، ولا يحتاج إلى تكلف، بل بمجرد جريان الماء على العضو يحصل غسل منابت الشعر.
وأما الأذنان: فقد بينا في الفتوى رقم: 179301 أن جريان الماء على ظاهرهما وباطنهما, كما بينا في الفتوى رقم: 56042 كلام أهل العلم في حكم غسل ثقب الأذنين.
وراجع لعلاج الوسوسة الفتوى رقم: 3086.
والله أعلم.