الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقصد فيما يتعلق بألفاظ الطلاق يتعلق بأمرين، ولكل منهما حكمه:
فالأول منهما هو: قصد التلفظ بالطلاق، أي أنه هنا لم يزل به لسانه بل قصد اللفظ، ففي هذه الحالة يقع الطلاق, ولو لم يقصد حل العصمة بذلك.
الأمر الثاني: أن لا يقصد التلفظ بالطلاق أصلًا، بل أراد أن ينطق كلمة أخرى فجرى على لسانه لفظ الطلاق، فلا يقع الطلاق في هذه الحالة, وسبق مزيد تفصيل لذلك في الفتوى رقم: 72095 فراجعها للأهمية.
وننبه إلى أنه إذا كان الشخص موسوسًا لم يقع طلاقه, ولو تلفظ بصريح الطلاق؛ لأن اليقين بقاء العصمة، ولا يزول اليقين بالشك, وراجع الفتوى رقم: 102665.
والله أعلم.