الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أن الطلاق في الحيض أو النفاس واقع، وأنّ الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط فإنه إذا تحقق شرطه طلقت زوجته، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق، أو قصد مجرد التهديد، أو التأكيد، أو المنع، وهذا هو المفتى به عندنا، ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أنّ الطلاق البدعي لا يقع، وأنّ الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد بالتعليق التهديد، أو التأكيد، أو المنع، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم: 11592.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنك إذا كنت فعلت ما علق عليه زوجك الطلاق فقد وقع، وإذا لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث فمن حق زوجك مراجعتك قبل انقضاء عدتك، وراجعي الفتوى رقم: 189445.
والله أعلم.