الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكلام المرأة مع الرجال الأجانب عنها - ومنهم الخاطب - لا يجوز إلا لحاجة, مع أمن الفتنة, وعدم الخضوع منها بالقول، وقد بينا هذا في فتاوى كثيرة، وانظري الفتويين: 136661، 136646، وكلام العلماء في هذا كثير جدًّا.
فإن كانت مكالمتك لخطيبك تثير الفتنة, وتهيج الشهوة بحيث يخرج المذي لم تكن جائزة, ووجب عليك اجتنابها، وحيث احتجت إلى مخاطبته فيمكنك توكيل أحد قرابتك في ذلك.
وأما إن كان ذلك مجرد وهم منك, أو وسواس, فلا يحرم عليك تكليمه بقدر الحاجة بالشرط المذكور.
والله أعلم.