الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الذي اغتصبها دفع مهر المثل إلى هذه المغتصبة، وانظر حكم المكرهة على الزنا في الفتوى رقم: 19424. وذهب بعض العلماء إلى أن عليه مع مهر المثل أرش البكارة. وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 20931. والأمر في تقدير ذلك كله إلى القاضي الشرعي.
وههنا مسألة نذكرها بالمناسبة وهي: أن الفقهاء قد ذكروا أن من شروط وجوب حد الزنا: أن يكون الفرج المزني به مشتهى طبعا أي يشتهيه ذوو الطبائع السليمة من الناس، وفي هذا احتراز عن وطء صغيرة غير مشتهاة، فلا يجب فيه الحد عند الحنفية، والمالكية، والقاضي من الحنابلة، وكونه لا حد عليه لا يمنع أن يعزر بما يراه القاضي رادعا له ولأمثاله.
قال الشيرازي في المهذب: من أتى معصية لا حد فيها، ولا كفارة؛ كمباشرة الأجنبية فيما دون الفرج، وسرقة ما دون النصاب أو السرقة من غير حرز، أو القذف بغير الزنا، أو الجناية التي لا قصاص فيها وما أشبه ذلك من المعاصي، عزر على حسب ما يراه السلطان. اهـ.
والله أعلم.