الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز العمل في تهريب السلع التي تمنع الحكومة إدخالها إلى بلادها؛ لما في ذلك من المخاطرة والضرر، اللذين يعرضان الأموال للضياع والتلف, مع ما في ذلك من الذل والإهانة, واحتمال المحاكمة المؤدية إلى السجن, أو التغريم, وقد بينا ذلك في الفتاوى: 13164, 64340، 15981.
وقد صرح بعض أهل العلم بحرمة مخالفة ولي الأمر في ذلك؛ لما في الالتزام به من المصلحة العامة الظاهرة, ولما يترتب على مخالفته من المفاسد, وما يوقع فيه من المشقة والحرج والضرر, وما كان كذلك يجب الالتزام به ظاهرًا وباطنًا.
جاء في تحفة المحتاج من كتب الشافعية ما يلي: .. نعم, الذي يظهر أن ما أقر به (أي: الحاكم) مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهرًا (يعني خشية الضرر أو الفتنة) فقط, بخلاف ما فيه ذلك يجب باطنًا أيضًا. انتهى.
وحيث قررنا أن هذا المنع فيه مصلحة عامة, وأنه يجب طاعة ولي الأمر فيه ظاهرًا وباطنًا فلا يجوز حمل المخالفين لذلك النظام, وتهربيهم من طرق ملتوية، وما حرم فعله فالأجرة عليه حرام, لكنها لا تترك لصاحبها, بل يتصدق بها, أو تصرف في مصالح المسلمين.
والله أعلم.