الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاتفاقكم مع قريبكم على حجز الأضحية المعينة، هو وعد بالشراء من الطرفين، وليس عقداً، فإذا بدا لكم أو له عدم الوفاء، لمصلحة بدت له، جاز عند جمهور الفقهاء كما بيناه بالفتوى رقم: 207106.
وأما أخذك للأضحية يوم عرفة فهو شراء صحيح، ولا حرج في تأجيل الثمن، لكن من شروط صحة البيع معرفة الثمن عند جمهور العلماء خلافاً لشيخ الإسلام؛ وراجع الفتوى رقم: 48756.
وأما البيع دون تحديد الثمن، فهو جائز في قول شيخ الإسلام ابن تيمية، ويُحسب بسعر المثل. قال في الفروع: "السَّادِسُ" مَعْرِفَةُ الثَّمَنِ, فَلَا يَصِحُّ بِرَقَمٍ مَجْهُولٍ, أَوْ بِمَا يَنْقَطِعُ سِعْرُهُ, أَوْ كَمَا يَبِيعُ النَّاسُ, عَلَى الْأَصَحِّ فيهن, وصححه شيخنا بثمن المثل, كنكاح.
وصورة سؤالك هي: " كما يبيع الناس "، قال السلمان الحنبلي في الأسئلة والأجوبة الفقهية: وكذا لو قال: كما يبيع الناس، أي: بما يقف عليه من غير زيادة، لم يصح للجهالة. واختار الشيخ تقي الدين الصحة، وقال: هو أحد القولين في مذهب أحمد. وهو طيب أطيب لنفس المشتري من المساومة، وصوبه ابن القيم، وذكر أنه عمل الناس، وليس في الشرع ما يحرمه. اهـ ، والأحوط فيما بعد أن تسأل عن السعر يوم عرفة، وهو يوم حصل الشراء.
وعلى هذا فالبيع صحيح على اختيار شيخ الإسلام، وأما إذا قلنا بفساده فقد بينا بالفتوى رقم: 71304 حكم البيع الفاسد إذا استهلكه المشتري، وخلاصتها أنه إن كان مختلفا فيه مضى بالثمن، وإن كان مجمعا على فساده مضى بالقيمة يوم القبض، وقد تم تحديد الثمن على اعتبار القيمة يوم عرفة، والقبض كان يوم عرفة؛ وبالتالي فالثمن هنا لا يختلف عن القيمة يوم القبض.
ولكن على قول الجمهور يأثم المكلف إذا تعاطى العقود الفاسدة. جاء في حاشية الشربيني: وَيَحْرُمُ تَعَاطِيهَا عَلَى الْقَوْلِ بِفَسَادِهَا كَبَقِيَّةِ الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ. وجاء في نهاية المحتاج: ثم النهي قسمان: أحدهما ما يقتضي الفساد والحرمة؛ لأن تعاطي العقد الفاسد: أي مع العلم بفساده، أو مع التقصير في تعلمه؛ لكونه مما لا يخفى، وهو مخالط للمسلمين بحيث يبعد جهله بذلك، حرام أيضا سواء ما فساده بالنص أو الاجتهاد، والمراد به ما حصل بسبب مفسدة نشأت من اختلال أحد أركان العقد ...".
وعليه فالواجب فيما بعدُ تحديد السعر يوم الشراء.
والله أعلم.