الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق لا يقع بحديث النفس من غير لفظ، ومن تلفظ بالطلاق منجزًا, أو معلقًا بغير اختيار ولكن بسبب الوسوسة فطلاقه غير نافذ، ومن شك: هل تلفظ بالطلاق أم لا, أو شك هل طلق اختيارًا أم بسبب الوسوسة، فلا يقع الطلاق مع هذا الشك؛ لأن الأصل بقاء النكاح, فلا يزول بالشك.
وأما الطلاق حال الإدراك والاختيار فهو نافذ من الموسوس وغيره، وراجع الفتوى رقم: 56096، و الفتوى رقم: 136015.
والظاهر لنا - والله أعلم - أن الأمر كله وساوس, لا يترتب عليه شيء، فأعرض عنها, واحذر من مجاراتها, واستعن بالله, وخذ بأسباب علاجها، وللفائدة ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.
والله أعلم.