الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جهر الإمام بالتكبير من سنن الصلاة، فلا تبطل الصلاة بتركه، وانظر الفتويين رقم: 7726، ورقم: 72034.
وأما إمامة الأخرس للناطقين: فلا تجوز، وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 61381.
وحيث إنك قد صليت خلف هذا الإمام ولا تعلم الآن ما إذا كان أخرس أم لا، فصلاتك صحيحة ـ إن شاء الله ـ لأن الغالب أن يكون غير أخرس، وقد كان الأفضل أن تنصحه ليتعلم سنن الصلاة إن كان معافى من الخرس، وكان بإمكانك معرفة ما إذا كان أخرس أم لا بمجرد السلام عليه وغير ذلك.
والله أعلم.