الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الحكم على الناس بالبدعة أمر خطير, لا يجوز الإقدام عليه بمجرد الظن والهوى، وإنما يجب التأني فيه, وعدم العجلة في إصدار الأحكام على كل من وقعت منه مخالفة، بل ليس كل من وقع في بدعة يعد من أهل الأهواء والبدع, قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في مجموع الفتاوى: وَالْبِدْعَةُ الَّتِي يُعَدُّ بِهَا الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ مَا اشْتَهَرَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالسُّنَّةِ مُخَالَفَتُهَا لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ: كَبِدْعَةِ الْخَوَارِجِ، وَالرَّوَافِضِ، وَالْقَدَرِيَّةِ، وَالْمُرْجِئَةِ. انتهى.
وبهذا تعلم أن الأصل سلامة المسلم، وبقاءه على عدالته، حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمخالفته أمرًا اشتهر عند العلماء أنه مخالف للكتاب والسنة.
وقال شيخ الإسلام أيضًا في مجموع الفتاوى: وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة, ولم يعلموا أنه بدعة, إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة, وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها, وإما لرأي رأوه, وفي المسألة نصوص لم تبلغهم. انتهى.
ثم أصول الفرق من الخوارج, والمعتزلة, والرافضة, والجهمية, والمرجئة, وغيرهم قد دوّنها أهل العلم, واشتهرت بينهم، ومن هذه الأصول ما امتازت به فرقة عن بقية الفرق، أو أنها أول من ابتدعت هذا الأصل المخالف للشرع, وإن وافقها فيه بعد ذلك بعض الفرق الأخرى, فمن وافق فرقة من هذه الفرق في أصل لها انفردت به, أو سبقت الفرق بالقول به نسبوه إلى هذه الفرقة.
وننبه السائل إلى أمرين:
الأمر الأول: أن يترك هذه المسائل - مسائل التبديع, والتفسيق, والتكفير للعلماء المختصين بذلك - فإنها مضائق, زل فيها كثير من الناس, خصوصًا طلبة العلم الذين هم في أول الطريق، فقد دخل في هذا الباب كثير ممن لا يحسنه، فأفسد أكثر مما أصلحه، فاشتغل - رحمك الله - بطلب العلم النافع, الذي يبصرك بمواضع الزلل، وينوّر بصيرتك بما كان عليه السلف الصالح.
الأمر الثاني: أن المعتزلة لا يكفرون الفساق من أهل المعاصي والكبائر، وإنما هم عندهم في منزلة بين المنزلتين؛ أي: بين الإيمان والكفر, قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وأما المنزلة بين المنزلتين فهي عندهم - يعني المعتزلة - أن الفاسق لا يسمى مؤمنًا بوجه من الوجوه, كما لا يسمى كافرًا، فنزلوه بين منزلتين، وإنفاذ الوعيد عندهم معناه: أن فساق الملة مخلدون في النار, لا يخرجون منها بشفاعة, ولا غير ذلك, كما تقوله الخوارج, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتضمن عندهم جواز الخروج على الأئمة, وقتالهم بالسيف. انتهى.
وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتاوى: 19773، 216703، 216631.
والله أعلم.