الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتكبير للانتقال من ركن إلى ركن يستحب أن يكون عند الشروع في الانتقال باتفاق، واستثنى المالكية تكبيرة القيام للثالثة من جلسة الوسطى، فقالوا: يستحب أن يكون بعدما يعتدل المصلي قائماً كأنها بداية صلاة، قال خليل بن إسحاق المالكي عاطفاً على المستحبات: (وتكبيره في الشروع، إلا في قيامه من اثنتين فلاستقلاله). يعني قائماً.
وأما غيرهم فقالوا: يكبر حال النهوض للثالثة كغيرها. قال الحجاوي في زاد المستقنع: وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبراً بعد التشهد الأول. قال شارحه الشيخ ابن عثيمين: (يدل على أنه يكون التكبير في حال النهوض وهو كذلك، لأن جميع تكبيرات الانتقال محلها ما بين الركنين).
ولعل هذا الأخير هو القول الذي تسنده الأدلة، فلم نطلع على دليل يخصص التكبير بعد القيام للثالثة.
والله أعلم.