الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قصدك أن قسم جدتك ليس بالله, أي أنها لم تحلف باسم من أسماء الله تعالى, أو صفة من صفاته، وإنما قالت: "بالكفارة واثني عشر شهرا .." فإن هذا اللفظ لا تنعقد به اليمين؛ لأنه خالٍ من ذكر اسم من أسماء الله تعالى, أو صفة من صفاته؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه.
واليمين - كما عرفها العلماء -: توكيد حكم بذكر الله تعالى، أو صفة من صفاته؛ قال العلامة خليل المالكي في المختصر: الْيَمِينُ: تَحْقِيقُ مَا لَمْ يَجِبْ بِذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ أَوْ صِفَتِهِ.
وقال الإمام النووي - رحمه الله - في المنهاج عن اليمين: لا تنعقد إلا بذات الله تعالى, أو صفة له.
وعلى ذلك, فلا حرج على جدتك في الذهاب إلى المكان المذكور, ولا كفارة عليها.
والله أعلم.