الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجواب على سؤالك يقتضي التنبيه على عدة أمور:
1ـ هناك فرق بين كون الصلاة مجزئة, وبين كونها مقبولة, فالصلاة تعتبر مجزئة إذا جاءت بأركانها وشروطها، وسلمت مما يبطلها, أما القبول فهو أمر غيبي لا يمكن الاطلاع عليه, ولا الجزم به.
2ـ إن كانت الصلاة التي أعدتها فريضة الصبح ـ كما يظهر ـ فما فعلته غير مشروع؛ لثبوت النهي عن إعادة الفريضة لغير داع. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 141251.
3ـ قولك : "لا تقبل صلاة من بينهما شحناء... " فلعلك تقصد الوعيد الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا. رواه الإمام مسلم.
ولا يلزم من هذا الحديث أن العمل باطل أو مردود على المتشاحنين بالكلية؛ ولكن الظاهر أنهما يحرمان من المغفرة التي ينالها كل مؤمن يوم الإثنين ويوم الخميس، وتؤجل المغفرة لهما حتى يصطلحا أو ينتهي هجر من هجر منهما؛ فلم يذكر في الحديث أن العمل يبطل، ولم نقف على حديث يدل على ذلك, ولا من قال بذلك من أهل العلم. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 136063.
والظاهر من سؤالك أنما وقع بينك وبين الشخص المذكور لم يصل إلى حد المشاحنة والمخاصمة, ونهنئك على الحرص على قبول عملك, والسلامة من حصول الشحناء بينك وبين أحد من المسلمين. ونسأل الله تعالى لك التوفيق لما يحبه ويرضاه, وأن يتقبل منا ومنك كل عمل صالح.
الله أعلم.