الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت كتابة خالك لشقته باسم أختك وفتحه للحساب باسم أبيك إجراء صوريا، ولم يكن غرضه الهبة أو الوصية، فلا أثر لهذه الكتابة، ولا يترتب عليها شيء، لأن الكتابة الصورية للأملاك لا اعتبار لها ولا تعد تمليكا شرعا، كما بيناه في الفتوى رقم: 192551.
وأما إن كانت الكتابة بمعنى الوصية لهما بعد الموت، فينظر إن كانت ثلث ماله فما دون فهي جائزة، لأنهما ليسا وارثين له، وإن كانت أكثر من الثلث لم يستحقا ما زاد على ثلث المال إلا بإجازة الورثة، وراجع لمزيد الفائدة هاتين الفتويين: 68554، 194221.
وله أن يتبرع بشقته أو بماله لأختك أو لغيرها في حال حياته وصحته بشرط ألا يقصد حرمان ورثته.
والله أعلم.