الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المرأة طاعة زوجها إذا دعاها للفراش، ولا يجوز لها الامتناع إلا لعذر؛ كمرض, أو حيض, أو صوم واجب, أو ضرر يلحقها من الجماع، قال الشيخ مرعي الكرمي: وللزوج أن يستمتع بزوجته كل وقت, على أي صفة كانت, ما لم يضرها, أو يشغلها عن الفرائض.
وإذا أكثر الرجل على زوجته في الجماع: فإنهما يصطلحان على قدر مناسب لحالهما، قال المرداوي في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: قَالَ أَبُو حَفْصٍ، وَالْقَاضِي: إذَا زَادَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي الْجِمَاعِ, صُولِحَ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ, وَرَوَى بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ جَعَلَ لِرَجُلٍ أَرْبَعًا بِاللَّيْلِ، وَأَرْبَعًا بِالنَّهَارِ, وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: أَنَّهُ صَالَحَ رَجُلًا اسْتَعْدَى عَلَى امْرَأَةٍ عَلَى سِتَّةٍ, قَالَ الْقَاضِي: لِأَنَّهُ غَيْرُ مُقَدَّرٍ، فَقُدِّرَ, كَمَا أَنَّ النَّفَقَةَ حَقٌّ لَهَا غَيْرُ مُقَدَّرَةٍ, فَيَرْجِعَانِ فِي التَّقْدِيرِ إلَى اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ, قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: فَإِنْ تَنَازَعَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَفْرِضَهُ الْحَاكِمُ كَالنَّفَقَةِ، وَكَوَطْئِهِ إذَا زَادَ.
فإن كانت أمك تمتنع عن الفراش لغير عذر: فهي ناشز، ومن حق زوجها تأديبها بالوعظ, ثم الهجر, ثم الضرب غير المبرح.
أما سب والديها: فغير جائز، وأعظم من ذلك سب الدين, فإنه كفر مخرج من الملة، كما بيناه في الفتوى رقم: 133.
فعليكم نصح أبيكم, وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر برفق وأدب, وأن تبينوا له حكم الشرع فيما يقع فيه من المنكرات، وعليكم نصح أمكم بطاعة زوجها في المعروف، وعليكم بر أبيكم وأمكم, مهما كان حالهما، فإن بر الوالدين من أوجب الواجبات.
والله أعلم.