الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك: " انتهت العلاقة بيننا" ونحوها من العبارات غير الصريحة في الطلاق، والتي يقصد بها التهديد ونحوه، كناية لا يقع الطلاق بها من غير نية. أما جوابك على سؤالها: أنا مطلقة؟ بنعم ، فهذا صريح يقع به الطلاق، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 64096. وطلاقك بعد ذلك حال الغضب نافذ، إلا إذا كان الغضب أفقدك الوعي وغلب على عقلك، وانظر الفتوى رقم: 98385
وإذا كنت شاكاً في عدد الطلاق الذي تلفظت به، لم يقع إلا الأقل المتيقن وهو واحدة.
قال ابن قدامة: ومن شك في الطلاق، أو عدده، أو الرضاع، أو عدده بنى على اليقين. العمدة.
وبذلك تكون أوقعت طلقتين، ومراجعتك لزوجته صحيحة، واعلم أن قولك لزوجتك : " إن فعلت كذا فأنت طالق" إن كان بقصد إيقاع الطلاق عند فعلها، وقع الطلاق حينئذ، وأما إذا كان بقصد التهديد أو المنع من الفعل، فالجمهور على وقوع الطلاق بفعلها المعلق عليه، وهذا هو المفتى به عندنا، ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- عدم وقوع الطلاق في هذه الحال ووجوب كفارة يمين بالحنث؛ وانظر الفتوى رقم: 11592
والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم.
والله أعلم.