الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أخذتيه من تلك الأغراض قبل البلوغ لا يلحقك به إثم؛ لرفع القلم عنك حينها، ولكن رفع الإثم لا يعني رفع الضمان، وتحاسبين بعد البلوغ على عدم أداء هذه الأمانة إلى أصحابها؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح.
وأما سؤالك عن أهلك إن كانوا آثمين وهم لا يعلمون؟ فحيث لم يعلموا فلا إثم عليهم.
وأما شكك في ترك صديقاتك لأماناتهنّ آخر يوم دراسي أو قبله: فالشك لا يرفع يقين ملكيتهن لها، حتى تعلمي بيقين أنهن تركنها زهدا فيها ورغبة عنها لا نسيانا، فاليقين لا يرفع بالشك، كما هو مقرر في القواعد الفقهية.
وأما سؤالك عن الواجب عند انقطاع السبل دون إمكان الوصول إلى أصحاب الأمانة: فيتصدق بهذه الأغراض عنهن مع ضمانها في حالة أمكن الوصول إليهن، ورغبتهن فيها، ويكون أجر الصدقة لك.
وأما عن القصة التي أخذتيها من مكتبة المدرسة: فهي عندك أمانة لمكتبة المدرسة، فإن كان فقدها نتيجة إهمال وعدم حفظ، أو بسبب مخالفة شروط المدرسة في الإعارة كإخراجها خارج المدرسة بدون إذن بذلك, ففي هذه الحالة عليك ضمان قيمتها للمدرسة، فإن عجزت عن إيصالها إلى المدرسة فعليك أن تتصدقي بالقيمة للفقراء والمساكين، أو لمكتبة ذات نفع عام.
والله أعلم.