الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتغطية المرأة وجهها بنقاب أو غيره فريضة واجبة عليها، دلت على ذلك نصوص القرآن والسنة، وقد سبق أن بينا في جواب متقدم برقم:
5224الأدلة على ذلك، وأقوال العلماء في المسألة.
وأما في الحج فقد جعلت الشريعة إحرام المرأة في وجهها وكفيها، فتمنع من تغطية وجهها بشرط أن لا تخالط الرجال الأجانب، فإن خالطتهم وجب عليها أن تغطي وجهها بشيء ليس مفصلاً على قدر الوجه، لاصقاً به، كما صح عن
عائشة رضي الله عنها قالت:
كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. رواه
أبو داود. قال القاضي
أبو بكر بن العربي رحمه الله في كتابه المشهور بعارضة الأحوذي شرح سنن
الترمذي: "سترها وجهها بالبرقع فرض؛ إلا في الحج فإنه ترخي شيئاً من خمارها على وجهها غير لاصق به، وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها".
والله أعلم.