الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجواب سؤالك السابق تجدينه في الفتوى رقم: 223207
والمقصود بما ذكرناه لك بخصوص جوابك على من يسألك عن الطفلة، أنّه لا حرج عليك في الجواب بمثل العبارة المذكورة ونحوها ما دمت لا تقصدين بها الإخبار بخلاف الواقع، لكن الممنوع هو إشاعة نسب البنت لغير أبويها. وأما عن الحديث الذي فيه وصف من ادعى لغير أبيه بالكفر، فالمراد به الكفر الأصغر، إلا لمن يفعله مستحلا له.
قال النووي –رحمه الله- : وأما قوله صلى الله عليه وسلم فيمن ادعى لغير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه، كفر. فقيل فيه تأويلان أحدهما أنه في حق المستحل، والثاني أنه كفر النعمة والإحسان، وحق الله تعالى، وحق أبيه، وليس المراد الكفر الذي يخرجه من ملة الإسلام. شرح النووي على مسلم.
والله أعلم.