حكم التأخر عن الإمام في التسليم لإكمال التشهد والأدعية المسنونة

16-11-2013 | إسلام ويب

السؤال:
إذا مكثت جالسًا بعد سلام الإمام لأكمل التشهد - وأعني بذلك أنني أنهيت الواجب في التشهد إلى آخر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومكثت لأكمل باقي الأدعية والأذكار المسنونة - فهل يجب أن أنوي مفارقة الإمام لكي أكمل التشهد بعد سلامه أم لا؟ وإذا كانت الإجابة هي نعم، فهل يجب أن أنوي مفارقة الإمام بعد التسليمة الأولى؟ وإذا كان ذلك صحيحًا، فهل يجب أن أنوي مفارقته بعد قوله: (السلام عليكم) فقط, أم (السلام عليكم ورحمة الله)؟ وهل يجب أن أنتظره حتى يسلّم التسليمة الثانية؟ وما هو حد التسليم الذي يجب أن أنوي مفارقة الإمام عنده في هذه المسألة, وفي حال إذا كنت مسبوقًا أيضًا؟ وقد صليت ولم أنو التسليم قبل قول الإمام: (السلام عليكم), فما حكم صلواتي السابقة؟ وماذا أفعل في هذه المسألة؟ وشكرًا.

الإجابــة:

الحمد لله, والصلاة والسلام على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:

فننبهك - أخي السائل - إلى أنك قد أكثرت جدًّا من الأسئلة التي تدل على أنك مصاب بالوسوسة في الصلاة, وقد شغلتنا عن كثير من الأسئلة التي ينتظر السائلون الإجابة عنها؛ ولذا فإننا قد يتعذر علينا الإجابة عن أسئلتك التي هي من هذا النوع, وانظر للأهمية الفتوى رقم: 196487عن النهي عن كثرة المسائل, والتعمق فيها.

وأما عن سؤالك هذا: فإننا نقول باختصار: الأصل أنه لا يجوز لك مفارقة الإمام ما دمت مأمومًا, ولا ينبغي لك أن تشتغل بعد سلام الإمام بالأدعية والأذكار المسنونة, بل عليك أن تسلم مع الإمام, لا أن تنوي مفارقته.

وإذا بقي لك شيء من الصلاة الإبراهيمية: فإن الواجب من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة - عند القائلين بوجوبها - هو قول: "اللهم صل على محمد" فقط, وما زاد على ذلك من تمام الصلاة الإبراهيمية سنة, فأت بهذا المقدار الواجب, وسلم مع الإمام, وانظر الفتوى رقم: 128556عن مذاهب العلماء في اشتغال المأموم بالصلاة الإبراهيمية, والدعاء بعد سلام الإمام .

وكنا قد أجبناك عن سؤال فيه شيء مما سألت عنه الآن في الفتوى رقم: 227800.

والله تعالى أعلم.

www.islamweb.net