الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في هذا القسم ما دام الواقع بالفعل أنك أخذته برضاها, وليس على سبيل الأمانة, أو القرض, أو الشركة في المنزل, وتبرأ ذمتك من هذا المال، ولا يكون لزوجتك الحق في مطالبتك به إذا كانت أعطتك إياه تبرعًا منها, وهبة عن طيب نفس, ولكن إن كانت أعطتك هذا الذهب بعد سؤالك إياها؛ خوفًا من غضبك, وإضرارك بها، فلها الحق في الرجوع في هذه الهبة, والمطالبة به عند بعض العلماء.
والأحوط في حقك رده: فترد إليها مثله إن كان له مثل، أو قيمته بحسب التفصيل في الفتوى رقم: 125042, وراجع الفتوى: 128157.
والله أعلم.