الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمذي حدث من الأحداث الناقضة للوضوء، وهو نجس، ومن خرج منه فلا يستعجل بغسله أو بالوضوء منه حتى يتيقن أو يغلب على ظنه انقطاع خروجه كغيره من الأحداث التي يجب الاستبراء منها, ولا يلزم الانتظار ربع ساعة, أو أقل, أو أكثر, بل المدار على انقطاع خروج المذي, جاء في حاشية الروض المربع لابن قاسم: والاستبراء طلب البراءة من الحدث وذلك باستفراغ ما في المخرج من الخبث. انتهى.
وفي حاشية الصاوي على الشرح الصغير: وفي الحقيقة ليس السلت والنتر بالمتعين، بل المدار على حصول الظن بانقطاع المادة بسلت أو غيره، كما لو مكث مدة يغلب على الظن خلو المحل، ولا يضر بلولة رأس الذكر بعد ذلك. انتهى.
ويكفي في تطهير المذي من الجسد غسل موضع النجاسة فقط, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 192731.
وتطهيره من الثوب يكون بنضحه، أي رشه بقليل من الماء، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 50657.
والله أعلم.