الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا أنواع الإفرازات الخارجة من فرج المرأة, وحكم كل منها في الفتوى رقم: 110928.
وبينا الفرق بين مني المرأة ومذيها في الفتوى رقم: 128091.
فإن كانت هذه الإفرازات صفرة معتادة - كما هو الظاهر - لكونها غير خارجة بشهوة, فحيث لم تعتبر حيضًا: فإن الواجب الاستنجاء منها؛ لكون الصفرة نجسة, ثم الوضوء لإرادة الصلاة؛ لكونها ناقضة للوضوء، وانظري الفتوى رقم: 178713.
ولبيان الفرق بين الصفرة ورطوبات الفرج انظري الفتوى رقم: 167711.
ولمعرفة الحال التي تعد فيها الصفرة حيضًا انظري الفتوى رقم: 134502.
وأما الرطوبات البيضاء العادية: فإنها طاهرة على الراجح, لكنها ناقضة للوضوء.
والله أعلم.