الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلب المرأة الطلاق إن كان لمسوّغ: فلا حرج فيه.
وإنما تنهى المرأة عن طلب الطلاق لغير مسوّغ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة. رواه أحمد, قال السندي في حاشيته على سنن ابن ماجه: أيْ: فِي غَيْرِ أَنْ تَبْلُغَ مِنَ الْأَذَى مَا تُعْذَرُ فِي سُؤَالِ الطَّلَاقِ مَعَهَا.
وعليه, فإن كان الحال كما ذكرت حقًّا, فلا حرج عليك في طلب الطلاق.
والله أعلم.