الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط فإنه إذا تحقق شرطه طلقت زوجته، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق، أو قصد مجرد التهديد، أو التأكيد، أو المنع، وهذا هو المفتى به عندنا، ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد بالتعليق التهديد أو التأكيد، أو المنع، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 11592.
والمرجع فيما يحصل به الحنث إلى نية الحالف فيما تلفظ به، قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ، أو مخالفا له
وعليه، فإن كنت نويت بيمينك المنع من مشاهدة الأفلام الإباحية مدة متصلة تزيد على أربع دقائق، فإنّ يمينك مختصة بذلك ولا تحنث بالمشاهدة مدة متفرقة تزيد على أربع دقائق.
لكن الواجب عليك أن تبادر بالتوبة إلى الله من مشاهدة تلك المنكرات، فإنها تفسد القلب وتبعد عن الله، ولا يخفى على مسلم تحريمها، وانظر في بيان الأمور المعينة على التخلص من مشاهدة هذه المحرمات الفتوى رقم: 53400.
وننبهك إلى أن استعمال الأيمان لحمل النفس على الإقلاع عن المعاصي مسلك غير سديد، وانظر الفتوى رقم: 151459.
والله أعلم.