الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلعل السائل يقصد الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود، واللفظ لأحمد عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: إِنِّي لَأَرَاكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ إِذَا جَهَرَ، قَالَ: قُلْنَا: أَجَلْ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا، قَالَ: فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا. اهـ.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف بلفظ: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فثقلت عليه القراءة.
والحديث قال عنه ابن عبد الهادي الحنبلي في المحرر: رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ، وَحسنه، وَابْن حبَان وَالدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ: إِسْنَاد حسن. اهـ.
وقال عنه الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق. اهـ.
وفي هذا الحديث نهي للمأموم أن يقرأ خلف الإمام بما سوى الفاتحة، وأما الفاتحة فإنه يقرؤها، لقوله في الحديث: فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ ـ فإذا كنت مأموما ولو في صلاة جهرية فاقرأ الفاتحة ثم أنصت لقراءة الإمام, وانظر الفتويين رقم: 132715, ورقم: 94629.
والله أعلم.