الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أن تبين لجهة العمل حقيقة هذه الدورة، وعدم استفادتك منها، ثم الأمر إليها في ذلك. وأما إلغاؤك الدورة، وأخذ قيمتها لنفسك، فلا يجوز إلا بعلم جهة العمل وإذنها؛ لأنك وكيل عنها في هذا التصرف، والوكيل لا يجوز له التصرف إلا في حدود ما أذن له فيه موكله.
قال ابن قدامة في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف؛ لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه. اهـ.
والله أعلم.