الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصلاة المرأة خلف رجل أجنبي عنها في غير خلوة، لا حرج فيها، كما بينا في الفتوى رقم: 19583.
فإن كان غضب زوجك لمجرد هذا الفعل الذي صدر منك، فليس له الحق في ذلك. وينبغي لك السعي في استرضائه؛ روى الطبراني وحسنه الألباني عن كعب بن عجرة- رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة ؟ الودود، الولود العؤود التي إذا ظلمت قالت: هذه يدي في يدك، لا أذوق غمضا حتى ترضى.
والله أعلم.