منعها زوجها من الدراسة فلم تستجب فعاقبها

19-11-2013 | إسلام ويب

السؤال:
منعني زوجي من الدراسة, وقال: إنه لم يشترط في العقد أن أتم الدراسة, وهو يعاقبني؛ لعدم سماعي كلامه.

الإجابــة:

 الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمن حق الزوج أن يمنع زوجته من  الخروج للدراسة, أو غيرها؛ لحقه في مكثها في بيته, كما بينا في الفتوى رقم: 7996, إلا إذا اشترطت عليه عند العقد خروجها للدراسة, فيجب عليه عندئذ الوفاء لها، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 1357.

أو كان الخروج متعينًا عليها؛ لتعلم فرض عينها, إذا لم يوفره لها زوجها في بيته, فتخرج لطلبه من غير إذنه، وانظري الفتوى رقم: 97400, وكذا إذا اضطرت للخروج, فتخرج رفعًا للضرر؛ إذ لا ضرر ولا ضرار.

  وعلى تقدير عدم وجود ما يسوغ للمرأة الخروج دون إذن زوجها، فإن خرجت فهي ناشز, وآثمة، فالواجب عليها التوبة, وطاعة زوجها في المعروف, وإلا كان له الحق في تأديبها على الوجه المشروع, والذي أوضحناه في الفتوى رقم: 1103.

  وننبه إلى أن يحرص الزوجان على المودة, والتراحم, والتفاهم، وأن يحذرا كل ما يثير المشاكل بينهما، فهذا قد يكون مدعاة للشقاق والطلاق.

والله أعلم.

www.islamweb.net