الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قولك: خلينا أخوات. لا يثبت حكم الظهار به إلا إذا نويته.
قال ابن قدامة- رحمه الله- في المغني وهو يتكلم عن هذا اللفظ: لأن هذا اللفظ ليس بصريح في الظهار، ولا نواه به، فلا يثبت التحريم. انتهى.
وأما حلفك فيعتبر إيلاء، ولا يجوز الامتناع عن الزوجة بسببه أكثر من أربعة أشهر؛ وراجع الفتوى رقم: 30726.
وإذا كنت تخشى أن يكون عزوف زوجتك عن الجماع بسبب سحر أو غيره، فراجع علاجه بالفتويين التاليتين: 134668- 58042
والله أعلم.