الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفقت قرارات المجامع الفقهية على تحريم التأمين بصوره المختلفة باستثناء التأمين التعاوني الذي هو نوع من عقود التبرعات، وهو أن يتفق أشخاص على أن يدفع كل واحد منهم اشتراكاً معيناً لتعويض الأضرار التي قد تصيب أحدهم.
والتأمين على الحياة كغيره من أنواع التأمين لا يجوز لما يشتمل عليه من الغرر .
ولتفاصيل ذلك وأدلته نحيلك إلى الفتوى رقم
472والفتوى رقم
8308والله أعلم.