حكم طلاق الوكيل دون إذن موكله

24-11-2013 | إسلام ويب

السؤال:
طلق والدي زوجتي بتوكيل تركته له, رغم اشتراطي عدم الطلاق إذا أصرت هي وأسرتها إلا بعد الرجوع لي, مهما كانت الضغوط, وقد أصدرت ذلك التوكيل؛ لأني كنت على وشك السفر للسعودية, ولم أكن أنوي - ولا أزال - طلاقها، فهل الزوجة مطلقة قانونًا بموجب التوكيل الرسمي, وغير مطلقة شرعًا لاشتراطي على والدي إعلامي, وموافقتي أولًا - وهو ما لم يتم - أم ماذا؟! أفيدونا - أفادكم الله -.

الإجابــة:

الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الحال كما ذكرت من اشتراطك على والدك ألا يطلق إلا بعد الرجوع إليك: فإنه غير موكل في التطليق، قال السرخسي –رحمه الله - في المبسوط: ... لِأَنَّهُ فِي قَوْلِهِ: " لَا تَبِعْ حَتَّى تَسْتَأْمِرَنِي " يُفْسِدُ الْوَكَالَةَ.

وعليه, فطلاقه الذي أوقعه على زوجتك دون إذنك غير نافذ شرعًا.

والله أعلم.

www.islamweb.net