الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت من اشتراطك على والدك ألا يطلق إلا بعد الرجوع إليك: فإنه غير موكل في التطليق، قال السرخسي –رحمه الله - في المبسوط: ... لِأَنَّهُ فِي قَوْلِهِ: " لَا تَبِعْ حَتَّى تَسْتَأْمِرَنِي " يُفْسِدُ الْوَكَالَةَ.
وعليه, فطلاقه الذي أوقعه على زوجتك دون إذنك غير نافذ شرعًا.
والله أعلم.