الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطاعة الوالدين في المعروف واجبة، ولا سيما الأم، فيتأكد برها، ولذا جعل الشرع لها ثلاثة أرباع البر، كما بينا في الفتوى رقم: 27653.
فيجب عليك طاعة أمك إن منعتك من الذهاب للعيش مع عمتك، فطاعتها واجبة فيما لا معصية لله فيه، فإن خالفت كان عقوقا منك لها، والعقوق ذنب عظيم، كما بينا في الفتوى رقم: 25001.
وأما ما يتعلق بالصلاة: فظننا أن الأمر هين، إذ الأصل في المكان الطهارة ما لم تتيقن نجاسته، وعلى فرض تيقن النجاسة فيمكن تطهيرها بصب الماء عليها، ثم إنه يمكن للمسلم أن يصلي على حائل يحول بينه وبين النجاسة، فتصح الصلاة ـ والحالة هذه ـ ما بينا في الفتوى رقم: 101681.
وقولك: مع أنني أحيانا أساعدها في شغل البيت وأرد عليها عندما تنادي علي... نرجو أن لا يكون امتنانا منك عليها، فلها المنة عليك، روى البيهقي في شعب الإيمان عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه: أن رجلا من أهل اليمن حمل أمه على عنقه فجعل يطوف بها حول البيت وهو يقول: إني لها بعيرها المدلل، إذا ذعرت ركابها لم أذعر، وما حملتني أكثر ـ ثم قال: أتراني جزيتها؟ قال ابن عمر: لا، ولا بزفرة.
والله أعلم.