الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الألفاظ الواردة في السؤال من الألفاظ التي لا تدل على الطلاق لا من قريب ولا من بعيد، فلا يقع بها الطلاق، وإن نواه عند الشافعية والحنابلة.
قال الإمام الشافعي في الأم: وإن كلم امرأته بما لا يشبه الطلاق وقال أردت به الطلاق لم يكن طلاقاً، وإنما تعمل النية مع ما يشبه ما نويته به.......
وقال ابن قدامة في المغني: فأما ما لا يشبه الطلاق ولا يدل على الفراق كقوله: اقعدي وقومي وكلي واشربي...... وبارك الله فيك وغفر الله لك وما أحسنك.. وأشباه ذلك فليس بكناية، ولا تطلق به وإن نوى لأن اللفظ لا يحتمل الطلاق، فلو وقع به الطلاق لوقع بمجرد النية، وقد ذكرنا أنه لا يقع بها.
والمشهور عند المالكية- هو أنه بكل لفظ نواه به ولو كان "اسقيني الماء" ومنه ما ذكر في السؤال، ولكن المذهب الأول وهو مذهب الشافعي وأحمد أقوى.
وإننا في ختام هذه الفتوى نرشد السائل إلى أمرين:
الأمر الأول: مراجعة المحاكم الشرعية بشأن قضايا الطلاق في بلاده، لأن حكم القاضي رافع للخلاف في المسائل الاجتهادية ومنه مسألتنا هذه.
الأمر الثاني: عدم التسرع في إطلاق ألفاظ الطلاق، ما كان صريحاً منها وما كان كناية، والتروي عند إرادة التلفظ بكل ما يتصل بذلك، وذلك حتى لا يقع في الحرج.
والله أعلم.