الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج الشرعي له شروط وأركان, لا يصح بدونها, ومنها: الولي, والشهود، وراجع هذه الشروط والأركان في الفتوى رقم: 96558.
والجمهور يشترطون لصحة العقد حضور شاهدين مجلس العقد؛ ليسمعوا الإيجاب والقبول، قال ابن قدامة - رحمه الله -: الفصل الثاني: أن النكاح لا ينعقد إلا بشاهدين, هذا المشهور عن أحمد, وروي ذلك عن عمر، وعلي، وهو قول ابن عباس، وسعيد بن المسيب، وجابر بن زيد، والحسن، والنخعي، وقتادة، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي, وعن أحمد أنه يصح بغير شهود.
وقال السمرقندي الحنفي في تحفة الفقهاء: تحمل الشَّهَادَة إِنَّمَا يجوز عِنْد المعاينة, أَو عَن سَماع الْإِقْرَار, وإنشاء القَوْل من النِّكَاح, وَالطَّلَاق, وَالْبيع, وَنَحْوهَا من الْخصم.
وعليه, فإن كنت لم تعقد على المرأة بإيجاب من وليها - أو وكيله - وقبول منك - أو وكيلك - في حضور شاهدين، فالعقد غير صحيح عند الجمهور, وراجع الفتوى رقم: 220324.
والله أعلم.