الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا منافاة ولا تعارض بين ما ذكره العلماء من وقوع الطلاق باللفظ الصريح دون نية, وبين ما ذكره شيخ الإسلام: من أن كل لفظ بغير قصد من المتكلم لسهوٍ, وسبقِ لسان, وعدم عقل: فإنه لا يترتب عليه حكم؛ لأن الكلام الأول يقصد به من لم يسبق لسانه للفظ الصريح, بمعنى أنه قصد التلفظ, وإن لم يقصد ما يترتب عليه من حل للعصمة, فهذا يؤاخذ بما نطق به, أما من لم يقصد التلفظ بالطلاق, وإنما سبق إليه لسانه, كمن أراد أن يقول: طارق, فقال: طالق, أو نحو ذلك, فهذا لا يؤاخذ بسبق لسانه, وهذا هو مراد شيخ الإسلام - كما هو واضح - وقد سبق بيان هذا في الفتويين التاليتين: 72095، 124136.
ومتى أوقع الزوج الطلاق وقع, ولا يتوقف نفاذه على القاضي، وإنما دور القاضي هو التوثيق.
وأما جهل بعض الناس بذلك: فلا يمنع وقوع الطلاق, ما دام يدرك أن ما تلفظ به هو من ألفاظ الطلاق, وانظر الفتويين التاليتين: 143139 - 131941 وما أحيل عليه فيهما, ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 94081.
والله أعلم.