الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق الذي يصدر بسبب الوسوسة غير نافذ، سواء كان بلفظ صريح أم كناية، كما أن الطلاق - ولو في حال الوعي والاختيار - لا يقع بحديث النفس من غير لفظ، وراجع الفتويين: 136015 - 56096.
وكل ما ذكرته في سؤالك وساوس لا يقع بها طلاق، فأعرض عن هذه الوساوس, ولا تلتفت إليها, واستعن بالله, ولا تعجز، وللفائدة في ما يعينك على التخلص من الوساوس راجع الفتاوى التالية أرقامها: 39653، 103404، 97944 ، 3086، 51601.
وننصحك بمراجعة قسم الاستشارات النفسية بموقعنا.
والله أعلم.