يمتد وقت العشاء عند جماهير العلماء إلى طلوع الفجر

25-11-2013 | إسلام ويب

السؤال:
كنت أتبع حكم القول القائل بأن وقت العشاء ينتهي عند منتصف الليل، وسبب لي هذا بعض الوسواس في حساب منتصف الليل وفي كراهية القضاء، قرأت في إحدى الفتاوى عندكم أن الصلاة بعد منتصف الليل ليست قضاء عند بعض العلماء، فقررت العمل بهذا الحكم، فما حكم ما فعلت عند تغيير ما اتبعت من أقاويل العلماء؟ وما حكم الصلوات التي اعتبرتها قضاء بعد منتصف الليل؟ وما حكم الصلوات التي لم أعتبرها قضاء بعد تغيير ما اتبعت من فتوى؟.
وشكرا جزيلا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فوقت العشاء يمتد عند جماهير العلماء إلى طلوع الفجر، ولكنه بعد ثلث الليل أو نصفه وقت ضرورة، والقول بأن صلاة العشاء بعد نصف الليل تكون قضاء - وإن قال به بعض أهل العلم - قول ضعيف مخالف للدليل ولفتاوى الصحابة، ولتنظر لمزيد التفصيل الفتوى رقم: 118179.

قال البيهقي في السنن: بَابُ آخِرِ وَقْتِ الْجَوَازِ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ، رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: وَقْتِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ ـ وَعَنْهُ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ: صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي هُرَيْرَةٍ: مَا أَفْرَاطُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ؟ قَالَ: طُلُوعُ الْفَجْرِ، وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اعْتَمَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةِ بِالْعِشَاءِ حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ وَقَدْ نَامَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْهِمْ فَصَلَّى بِهِمْ، وَقَالَ: إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي ـ ثم ذكر بسنده عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ: لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الْأُخْرَى ـ رَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ. انتهى.

وبه يتبين بوضوح ما قدمناه وأن ما بعد نصف الليل وقت للعشاء قطعا، ولكنه إما وقت جواز أو ضرورة على خلاف بين العلماء، وأما ما وقع من نيتك الصلاة قضاء فإنه لا يضر، ولتنظر الفتوى رقم: 162435.

وأما ما يلزم العامي إذا اختلفت عليه الفتوى: فقد بيناه في الفتوى رقم: 120640، فلتنظر.

والله أعلم.

www.islamweb.net