الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت طلقت زوجتك ثلاث تطليقات: فقد بانت منك بينونة كبرى، ولا سبيل لك إليها إلا إذا تزوجت زوجًا غيرك ـ زواج رغبة, لا زواج تحليل ـ ثم يطلقها الزوج الجديد بعد الدخول, أو يموت عنها, وتنقضي عدتها منه، واعلم أنّ الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه قد تلفظ به مدركًا لما يقول, غير مغلوب على عقله، وراجع الفتوى رقم: 98385.
والأصل أنه لا يقبل ادعاء الجهل بحكم الطلاق لمن يقيم في بلاد المسلمين، قال السيوطي - رحمه الله -: كل من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس، لم يقبل، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك.
وعلى أية حال، فما دمت رفعت الأمر للمحكمة فهي صاحبة الاختصاص، وإذا كنت أخطأت وأخبرت القاضي بخلاف الواقع, فحكم بالبينونة بناء على قولك، فحكم القاضي غير نافذ في الباطن، جاء في حاشية الجمل على شرح المنهج: .... لِمَا يَأْتِي أَنَّ مَحَلَّ نُفُوذِ حُكْمِ الْحَاكِمِ بَاطِنًا إذَا وَافَقَ ظَاهِرُ الْأَمْرِ بَاطِنَهُ.
فإن كان عندك إشكال في وقوع بعض الطلقات: فلترجع إلى المحكمة, وتبين لهم ذلك ليحكموا حكمًا مطابقًا لواقع الحال.
والله أعلم.