الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق الرجعي يملك الزوج فيه مراجعة امرأته قبل انقضاء عدتها، ولا يشترط لصحة الرجعة رضا الزوجة، وأحرى أن لا يشترط رضا وليها أو علمه، وراجع الفتوى رقم: 54195.
وعليه، فما دامت زوجتك في عدة الطلقة الثانية فمن حقك مراجعتها، فإن راجعتها بمجرد قولك: راجعت زوجتي، فهي في عصمتك والواجب عليها الرجوع لبيتك وطاعتك في المعروف، ولا حق لأبيها في منعها من الرجوع إليك، أو اشتراط التوقيع على الورقة المعروفة بوصل الأمانة أو غيرها، فهذا شرط باطل جائر، والذي ننصحك به أن تراجع زوجتك وتبين لأبيها، أنها لا زالت في عصمتك ولا سلطان له عليها، بل عليها طاعتك، وإذا أصر على منع رجوع زوجتك إلا بشرطه المذكور، فلتوسط بعض العقلاء من الأقارب أو غيرهم من الصالحين، ليكلموه في ذلك، فإن لم يفد ذلك، فلترفع الأمر للقضاء، وننبه إلى أنه لا يحق لزوجتك منع ولدك من زيارة أمك، لكن لا يجب على الزوجة زيارة أمّ زوجها، كما بيناه في الفتوى رقم: 183119.
والله أعلم.