الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنا لا ندري ما تقصد بالجدف، فإنه يطلق في اللغة على القبر، وعلى ما لا يخمر من الشراب.
ولعن هذين لا يجوز، ولا سيما إن قصد المدفون في القبر؛ ففي الحديث: لعن المؤمن كقتله. متفق عليه.
وفي الحديث: ليس المؤمن بالطعان, ولا باللعان. رواه الترمذي.
وفي الحديث: إن اللعانين لا يكونون شهداء، ولا شفعاء يوم القيامة. رواه مسلم.
وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا لعن شيئًا صعدت اللعنة إلى السماء، فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينًا وشمالًا, فإذا لم تجد مساغًا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان لذلك أهلًا، وإلا رجعت على قائلها.
والله أعلم.