الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمعروف عن المصارف والبنوك الإسلامية أنها تبيع إلى أجل بزيادة على الثمن فيما لو بيع المبيع وكان الثمن حالاً.
وهذا بيع وليس ربا، بخلاف فرض زيادة معينة على المبلغ المقترض كما هو الحال في البنوك الربوية.
ومن الفوارق المهمة بين هذين النوعين من العقود أي العقود التي تجريها المصارف الإسلامية والعقود التي تجريها البنوك الربوية.. من الفوارق ذلك الفرق الذي أشار إليه الأخ السائل وهو أن المبلغ غير قابل للزيادة بحال في العقد الذي يبرمه المصرف الإسلامي، وذلك لأنه عقد بيع والثمن معلوم ولا يمكن أن يزيد، بخلاف القرض بفائدة فكلما تأخر تسديد القرض زادت الفوائد.
وقد سبق أن بينا في أجوبة سابقة الشروط اللازم توافرها لصحة البيع إلى أجل بزيادة، فراجع الفتاوى السابقة التالية أرقامها:
17429 18102 1084.
فإذا توفرت الشروط فالبيع صحيح.
والله أعلم.