الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوجوب ستر المرأة وجهها محل خلاف معتبر بين أهل العلم، وقد سبق أن ذكرنا قوليهم في ذلك، وترجيح القول بالوجوب وذكر طرف من أدلته، وذلك في الفتوى رقم: 5224.
وأما السؤال الثاني: فإن من يرى وجوب النقاب على المرأة، فله أن يأمر به من تحت ولايته من النساء كالزوجة والبنت، وقد نص الفقهاء على أن المسائل الخلافية تجب طاعة من تجب طاعته من والد وزوج إذا أمر بأحد الوجهين فيها، ولم يكن أمره موجباً للوقوع فيما ترجح تحريمه، وقالوا: من وجبت طاعته وجبت في المباح إلا لضرر، وقد سبق لنا بيان ذلك وذكر خلاف أهل العلم في وجوب إلزام الزوج لزوجته بما يراه واجبا، ومنعها مما يرى حرمته، مما جرى فيه خلاف سائغ، فراجع في ذلك الفتوى رقم: 130355.
ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 128579.
والله أعلم.