الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا أحوال اليمين مفصلًا في الفتوى رقم: 40644، والفتوى رقم: 11096, والظاهر أن هذه يمين منعقدة.
فصديقك إنما أراد حضك على الحلف على المعلومة، وهذا هو مقصود اليمين.
جاء في الموسوعة الفقهية في حكمة تشريع اليمين: .. وإما لتقوية الطلب من المخاطب, أو غيره، وحثه على فعل شيء, أو منعه عنه.
وعليه, فإذا أراد أن يُكلمك - وهذا هو المشروع في حقه - فعليه كفارة يمين.
جاء في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإني ـ والله إن شاء الله ـ لا أحلف على يمين, فأرى غيرها خيرًا منها، إلا كفرت عن يميني, وأتيت الذي هو خير، أو أتيت الذي هو خير, وكفرت عن يميني. وهذا هو الحل.
أما أن تحلف أنت يمينًا كاذبة: فلا يجوز؛ وراجع الفتوى رقم: 135512.
والله أعلم.