الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت قد وضعت رأس مالك في المصرف للاستثمار، ولم يضمن لك ما نقص منه في حال الخسارة، وكان الربح 5% منسوباً إلى أرباح المصرف لا إلى رأس المال، فلا حرج في هذه المعاملة، وهي مضاربة صحيحة، وما استفدته من أرباح نتيجة لذلك حلال ولله الحمد.
وأما إذا كان رأس مالك مضموناً في حال الخسارة مهما وقع للمصرف من خسائر، فهذا عقد قرض في الحقيقة، فما نتج عنه من أرباح، فهي ربى محض، فيجب عليك التخلص منها بصرفها في وجوه الخير والبر كإعانة المحتاجين ونحو ذلك.. كما تجب عليك التوبة من هذا الذنب العظيم، وراجع الفتوى رقم:
17902 والفتوى رقم: والفتوى رقم:
5314 والفتوى رقم:
1120والله أعلم.