الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال يكتنفه الكثير من الغموض، إذ لم ندر ما هو المسؤول عنه على وجه التحديد، ولكننا نقول: إن من القواعد المقررة في الشرع أن الأصل في جميع أنواع المعاملات هو الإباحة؛ حتى يقوم دليل على التحريم، قال ابن تيمية: لست أعلم خلاف أحد من العلماء السالفين في أن ما لم يجئ دليل بتحريمه فهو مطلق غير محجور. اهـ.
فلا حرج في العمل في هذه الشركة, أو غيرها إن لم يكن في عملها منكر يوجب تحريم العمل بها، كنشر لروابط الصفحات المحرمة، أو الإعلان لأشياء محرمة، أو اشتمال إعلاناتهم على منكرات - كصور النساء، ونحو ذلك - وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 174615.
والله أعلم.